"أن أبا بكر الصديق ﵁ قضى في وديعة كانت في جراب فضاعت، أن لا ضمان فيها". وأخرج الثوري في جامعه (¬١) عن جابر الجعفي، عن القاسم بن عبد الرحمن: "أن عليًّا وابن مسعود قالا: ليس على المؤتمن ضمان" وأخرج مسدد في مسنده (¬٢) عن عمر بن الخطاب (﵁) (¬٣): "أنه كان لا يضمن الوديعة".
* * *