Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 2, halaman 433

  1. كتاب اللقطة
  2. فائدة

(٩٩٩) قوله: "سأل رجل عليًّا ﵁، فقال: اذهب حيث وجدتها، فإن وجدت صاحبها فادفعها إليه وإلا فتصدق بها، فإن جاء صاحبها فخيره بين الأجر والقيمة.

(١٠٠٠) حديث: "سئل عن ضالة الإبل".

عن زيد بن خالد الجهني، قال: "جاء رجل إلى النبي ﷺ، فسأله عن اللقطة؟ فقال: أعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها، قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها. ترد الماء وتأكل الشجر. حتى يلقاها ربها". متفق عليه (¬١).

فائدة:

أخرج مالك في الموطأ (¬٢)، عن ابن شهاب، قال: "كانت ضوال الإبل في زمن عمر بن الخطاب (﵁) (¬٣) إبلًا مؤبلة تتناتج، لا يمسها أحد، حتى إذا كان عثمان، أمر بمعرفتها، ثم تباع، فإذا (جاء) (¬٤) صاحبها، أعطي ثمنها".

(١٠٠١) حديث: "فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفع إليه".

هو في مسلم (¬٥) من حديث زيد بن خالد بلفظ: "فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها، فأعطها إياه، وإلا، فهي لك". ولأحمد (¬٦) من حديث أبي بن

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 2، ص 433 (SanadKitab #30086, hlm. urut 905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.