قلت: هذا الأجر، فما الغنيمة؟ فقال: أربعون درهمًا من كل رأس" وأخرجه ابن أبي شيبة (¬١) عن أبي عمرو: "أن رجلًا أصاب عبدًا آبقا بعين التمر، فجاء به، فجعل ابن مسمعود فيه (أربعين) (¬٢) درهمًا". (وأخرج من طريق قتادة، وأبي هاشم (¬٣): "أن عمر قضى في جعل الآبق أربعين درهمًا" (¬٤) وأخرج من طريق أبي إسحاق (¬٥)، قال: "أعطيت الجعل في زمن معاوية أربعين درهمًا". وأخرج من طريق حجاج، عن عمرو بن شعب، عن سعيد بن المسيب، عن عمر ﵁ (¬٦)، ومن طريق حصين، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي ﵁ (¬٧): "أنهما جعلا في الآبق دينارًا، أو اثني عشر درهمًا".
تتمة:
أخرج ابن أبي شيبة (¬٨) من طريق رجاء بن الحارث: "أن رجلًا اجتعل في عبد آبق، فأخذه ليرده فأبق منه، فخاصمه إلى شريح فضمنه، فبلغ ذلك عليًّا، فقال: أساء القضاء، يحلف باللَّه: لأبق منه، ولا ضمان عليه" وأخرج عن شريح: "أن رجلًا أخذ عبدًا آبقًا فأبق منه، فجاء مولى العبد فقدمه إليه.
فقال شريح (¬٩): قد أبق منك قبله، ليس عليه شيء".