فصل
(١٠٣٥) قوله: "لما تقدم من الحديث "هو حديث" من أعمر عمرى فهي له".
وقد قدمناه من حديث جابر. وأخرجه الطبراني (¬١) في الأوسط بسند رجاله رجال الصحيح، عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله ﷺ قال: أيما رجل أعمر عمرى (¬٢) فهي له ولعقبه من بعده يرثها من يرثه من عقبه، أو أرقب رقبى فهي بمنزلة العمرى".
وعن جابر: "أن النبي ﷺ كان يقول العمرى لمن وهبت له" متفق عليه (¬٣). ولمسلم (¬٤) عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها فإنه عن أعمر عمرى فإنها للذي أعمرها حيًا وميتًا، ولعقبه". وقد تقدم. وأخرج ابن حبان في صحيحه (¬٥)، عن زيد بن ثابت "العمرى سبيلها سبيل الميراث" (وأخرج أبو داود (¬٦)، والنسائي (¬٧)، عن جابر رفعه: "لا تعمروا ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئًا أو أرقبه فسبيله سبيل الميراث") (¬٨). صححه أبو الفتح القشيري على شرطهما.
(١٠٣٦) قوله: "وروي أن النبي ﷺ أجاز العمرى وأبطل شرط المعمر".