لم أقف عليه هكذا، وإنما في رواية أبي داود، وغيره كل كلمة في رواية، ويؤيد التفرقة ما رواه عبد الرزاق في مصنفه (¬١)، أنا معمر عن بعض بني صفوان، عن صفوان: "أن النبي ﷺ استعار منه عاريتين، أحداهما بضمان، والأخرى بغير ضمان".
(١٠٤٥) حديث: "العارية مردودة".
تقدم.
تتمة:
أخرج عبد الرزاق (¬٢)، عن عمر ﵁، قال: "العارية بمنزلة الوديعة، لا ضمان فيها إلا أن يتعدى". وأخرج عن علي ﵁ (¬٣): "ليس على صاحب العارية ضمان".