Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 2, halaman 471

  1. كتاب الغصب
  2. فائدة

قلت: وفي هذا أيضًا مثل ما في الحديث. ولي هنا بحث آخر وهو أن الواقع عند الأصحاب من المذهب أن شاة القصاب ونحوها إنما يجب فيها إذا قلع عينها ضمان النقصان لا ربع القيمة، ولا ربع الثمن، فيكون تخصيصا بلا مخصص، والله أعلم.

(١٠٥٦) حديث: "ليس لعرق ظالم حق".

عن سعيد بن زيد، قال: قال رسول الله ﷺ: "من أحيا أرضًا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق". رواه أبو داود (¬١)، والترمذي (¬٢)، وقال: حسن، والنسائي (¬٣)، ورجح الدارقطني إرساله. ورواه أبو داود الطيالسي (¬٤) من حديث عائشة، وفي إسناده زمعة وهو ضعيف. ورواه ابن أبي شيبة (¬٥)، وإسحاق في مسند الشاميين (¬٦) من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده، ورواه الطبراني (¬٧) من حديث عبادة وعبد الله بن عمرو. ورواه البيهقى (¬٨) من حديث الحسن، عن سمرة.

(١٠٥٧) حديث: "اتركوهم وما يدينون".

(١٠٥٨) وحديث: "لهم ما للمسلمين".

(١٠٥٩) وحديث: "العجماء جبار".

(١٠٦٠) وحديث: "على اليد ما أخذت".

تقدم كل ذلك.

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 2، ص 471 (SanadKitab #30086, hlm. urut 943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.