عن أبي خداش حبان بن زيد، عن رجل من الصحابة قال، غزوت مع النبي ﷺ ثلاثًا أسمعه يقول: "المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء، والكلأ، النار".
(حريز) (¬١) وثقه أحمد، وابن معين، أبو (خداش) (¬٢)، قال عبد الحق من جهة أبي داود لا أعلم روى عنه إلا حريز، وقد قيل فيه: مجهول.
قلت: ذكره ابن حبان في الثانية من الثقات، وقال حافظ العصر في كتابه المسمى: بالتقريب: ثقة.
أثر عمر: "من أحيا أرضًا ميتة فهي له، وليس للمحجر بعد ثلاث سنين حق".
رواه أبو يوسف في "كتاب الخراج" (¬٣) عن الحسن بن عمارة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عمر، ورواه محمد بن الحسن في الأصل (¬٤) عن أبي يوسف، وفي الحسن مقال، ولكن اعتمده (من علمت) (¬٥)، والحافظ أعلم بحديث شيخه على إنا نجد الحديث عندهم من طرق عديدة يقتصرون منها على طريق في بعض الأماكن، وعلى أخرى في آخر. وقد أخرج ابن زنجوية في كتاب الأموال (¬٦) له، ثنا ابن أبي عباد، ثنا سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن عمرو بن شعيب، قال عمر: "من كانت له أرض فعطلها ثلاث سنين لا يعمرها، فعمرها غيره فهو أحق بها" وهذا سنده كلهم ثقات، إلا أنه مرسل.
حديث الزهري رفعه: "حريم العين خمسمائة ذراع، وحريم بئر العطن أربعون ذراعًا، وحريم بئر الناضح ستون ذراعًا.