إلى النبي ﷺ في نخلة، فقطع منها جريدة، ثم ذرع بها النخلة، فإذا فيها خمسة أذرع، فجعلها حريمها". ذكره عبد الحق في الأحكام (¬١)، (وأخرج الحاكم) (¬٢) (¬٣) عن عبادة بن الصامت: "أن النبي ﷺ قضى في النخلة أن حريمها مبلغ جريدها"، وللطبراني (¬٤) من حديث ابن عمر: "مد جريدها" ولأبي داود في المراسيل (¬٥)، عن عروة بن الزبير قال: "قضى رسول الله ﷺ في حريم النخلة طول عسيبها".
تنبيه:
أشار في الهداية إلى حديث: "من حفر من بئر مقدار ذراع فهو محتجر" قال الزيلعي وغيره: لا نعرفه، ولا نعرف أحد رواه.
* * *