وابن ماجه (¬١)، وصححه ابن حبان (¬٢).
قلت: ليسا من حديث الباب في شيء فإن المراد تحريم وطيء الأختين مطلقا ليتناول ما كان بملك اليمين، وما ذكر أنما هو فيما كان بالعقد.
(١٠٨٥) حديث: "لا يجمع الرجل بين المرأة، وعمتها، وخالتها، ولا بنت أختها، ولا بنت أخيها، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد قطعتم أرحامهن".
لم أقف عليه بهذا السياق إلا مركبًا من حديثين: الأول: عند الترمذي (¬٣)، عن أبي هريرة: "أن رسول الله ﷺ نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو العمة على ابنة أخيها، أو المرأة على خالتها أو الخالة على ابنة أختها، ولا تنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى"، وقال: حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبان أيضًا، ولأبي داود (¬٤)، والنسائي (¬٥) مثله.
والثاني: عند الطبراني (¬٦) عن ابن عباس: "لا يجمع بين المرأة، وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد قطعتم أرحامكم" ورواه ابن حبان (¬٧) في صحيحه.
فائدة:
روى ابن سعد (¬٨) في الطبقات: "أن عبد الله بن جعفر تزوج ليلى امرأة علي،