وأخرج أبو يعلى (¬١) عن يحيى بن سعيد بن دينار مولى آل الزبير، عن الثقة: "أن رسول الله ﷺ نهى يوم خيبر أن توطأ الحبالى ولا تسقي زرع غيرك".
(١٠٨٨) حديث: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم".
قال المخرجون: لم نقف عليه بهذا السياق، إلا أن يكون مركبًا من حديثين، الأول: عند البزار، والدارقطني في غرائب مالك من طريق أبي علي الحنفي، عن مالك عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، أن عمر ذكر المجوس، فقال: "ما أدري ما أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله ﷺ يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب" قال البزار: لم يقل عن جده إلا الحنفي، ورواه غيره عن مالك (¬٢)، ولم يقولوا عن جده، وجد جعفر هو علي بن الحسين، فهو مع ذلك مرسل. وقال الدارقطني: تفرد أبو علي الحنفي فيه عن جده، وهو ثقة. وقال ابن عبد البر يتصل معناه من وجوه حسان. والثاني عند عبد الرزاق (¬٣) وابن أبي شيبة (¬٤)، من طريق الحسن بن محمد بن الحنفية: "أن النبي ﷺ كتب إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام، فمن أسلم قُبل منه، ومن لم يسلم عليه الجزية، غير ناكحي نسائهم، ولا آكلي ذبائحهم".
(١٠٨٩) قوله: "وحكى الطحاوي إجماع السلف في أن التقبيل والمس بشهوة يوجب حرمة المصاهرة".
(١٠٩٠) حديث: "من زنا بامرأة حرمت عليه أمها وابنتها".