وليس هو؛ فتأمل والله أعلم.
وروى ابن ماجه (¬١) عن بريدة قال: "جاءت فتاة إلى النبي ﷺ، فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع لي خسيسته، قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء".
(١٠٩٩) وقوله: "وفي البخاري (¬٢) أن خنساء بنت خدام أنكحها أبوها وهي كارهة، فرده النبي ﷺ".
قلت: وأخرجه أيضًا بقية الجماعة (¬٣)، إلا مسلمًا، وفي البخاري: "أن أباها زوجها وهي ثيب". وعند أبي داود (¬٤)، والنسائي (¬٥): "وهي بكر" قال عبد الحق: ما في البخاري أصح.
(١١٠٠) قوله: "وروي أن امرأة زوجت بنتها برضاها، فجاء الأولياء فخاصموها إلى علي ﵁، فأجاز النكاح".
قلت: أخرجه ابن أبي شيبة (¬٦) في مصنفه، ثنا أبو معاوية، عن الشيباني عن أبي قيس الأودي، عن من حدثه، عن علي: "أنه أجاز نكاحًا بغير ولي أنكحتها أمها برضاها".
حدثنا يحيى بن آدم (¬٧)، ثنا سفيان، عن أبي قيس، عن هذيل، قال: رفعت إلى