Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 3, halaman 31

  1. كتاب النكاح
  2. فصل

عن علقمة، عن ابن مسعود: "أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقًا، ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي، فقال: قضى رسول الله ﷺ في بروع بنت واشق، امرأة، منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود" رواه الخمسة (¬١)، وصححه الترمذي، وجماعة.

"والمتعة درع وخمار وملحفة، هكذا ذكره ابن عباس وعائشة".

أما الرواية عن ابن عباس فقد أخرجها البيهقي (¬٢) ﵀، وأما الرواية عن عائشة …

(١١٣٢) حديث: "من كشف خمار امرأة".

روى أبو داود في المراسيل (¬٣) من حديث ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، قال: قال رسول الله ﷺ: "من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل".

(١١٣٣) قوله: "وروى زرارة بن أوفى" ....

أن ابن أبي شيبة (¬٤)، ثنا ابن علية، عن عوف، عن زرارة بن أوفى، قال: سمعته يقول: "قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه من أغلق بابًا أو أرخى سترًا فقد وجب المهر، ووجبت العدة".

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 3، ص 31 (SanadKitab #30086, hlm. urut 986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.