كتاب الطلاق
(١١٥١) حديث: "كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمعتوه".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده، وإنما أخرج الترمذي (¬١) عن أبي هريرة رفعه: "كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله". وفي سنده عطاء بن عجلان متروك. وروى ابن أبي شيبة (¬٢) عن علي ﵁: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه" وإسناده صحيح. وأخرج عبد الرزاق (¬٣)، عن علي ﵁: "لا يجوز على الغلام طلاق حتى يحتلم" وروى ابن أبي شيبة (¬٤)، عن ابن عباس: لا لا يجوز طلاق الصبي".
(١١٥٢) حديث: "أبغض المباحات إلى الله الطلاق".
وعن عبد الله بن عمر ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق"، رواه أبو داود (¬٥)، وابن ماجه (¬٦)، وصححه الحاكم (¬٧)، ورجح أبو حاتم إرساله.
(١١٥٣) حديث: "ما خلق الله مباحًا أحب إليه من العتاق، ولا خلق مباحًا أبغض إليه من الطلاق".