Lewati ke konten

Kitab: Naqish) · Pengarang: سبط ابن العجمي

Baca Juz 1, halaman 120

  1. مسائل في الجرح والتعديل
  2. مراتب التعديل والتجريح وألفاظهما

مَرَاِتب التَّعْديل والتَّجريح وألْفَاظهما

المَرْتَبَةُ الأوْلَى مِنْ مَرَاتِب التَّعْدِيل: إذا كُرِّر لَفْظ التَّوْثيق، إمّا مع اتّحاد اللّفظ أو تَبَاينهِ، كَقَولهِم: فلان ثَبْت حُجَّةٌ، أو ثَبْث حَافِظٌ، أو ثِقَةٌ ثَبْثٌ، أو ثِقَةٌ مُتْقِنٌ، أو ثِقَةٌ ثِقة ثِقَةٌ، أو ثِقَةٌ ثِقَةٌ.

المَرْتَبَةُ الثَّانِيَة: إذا قَيل: فُلان ثِقَةٌ، أو ثَبْتَ، أو مُتْقِنٌ، أو حُجّة، أو إذا عَزَوا الحِفْظَ أو الضَّبْط لعَدْل.

المَرْتَبَة الثَّالِثَة: لَيْسَ به بأس، أو لا بأسَ به، أو صدوق، أو مأمون، أو خِيار.

المَرْتَبَة الرَّابِعَة: مَحَلُّه الصِّدْق، أو رَوَوْا عنه، أو إلى الصِّدْق ما هو، أو شَيْخٌ وَسَطٌ، أو وَسَطٌ فَقَط، أو شَيْخٌ فقط، أو صَالِح الحَدِيث، أو مُقَارب الحَديث، أو جَيِّد الحَديث، أو حَسَن الحَدَيث، أو صُوَيْلح، أو صَدُوقٌ إن شَاءَ اللّه، أو أرجو أنّه لا بأس به.

وأمَّا مَرَاتِب التَّجْرِيح فَالمَرْتَبَة الأوْلَى: أن يُقَال: فُلانٌ كَذّاب أو يَكْذِب أو قال: يَضَعُ الحَدِيث أو وَضَّاعٌ أو وَضَع حَدِيثًا أو دَجّالٌ.

المَرْتَبَة الثَّانِية: فُلان مُتَّهَمٌ بالكَذِب أو الوَضْع، أو فُلان سَاقِط، أو فُلانٌ هَالِك، أو فُلان ذَاهِب، أو ذَاهِب الحَدِيث، أو فُلان مَتْرُوك، أو مَتْرُوك الحَديث، أو تَركُوه، أو فُلان فيه نَظَرٌ، أو فُلان سَكَتُوا عنه، وهَاتَان العِبَارَتَان يَقُولهما "خ" فِيمَنْ تَرَكُوا حَدِيثَه، وفُلان لا يُعْتَبَر به، أو لا يُعْتَبَر بِحَدِيثه أو فُلانٌ لَيْس بِالثِّقَة، أو غير ثقة، أو لَيْس بالثِّقة أو غير ثقة وَلا مَأْمُون، ونحو ذلك.

المَرْتَبَة الثَّالِثَة: فُلانٌ رُدَّ حَديثُه، أو رَدُّوْا، حديثَه، أو مَرْدُودُ الحَدِيث، أو فُلان ضَعِيفٌ، أو فُلانٌ واه بمرَّة أو فلان طَرَحُوا حَدِيثَه، أو مُطَرّح، أو مُطَرّح

Rujukan halaman ini: نهاية السول في رواة الستة الأصول - ت عبد القيوم - ناقص، ج 1، ص 120 (SanadKitab #30088, hlm. urut 113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.