تنبيه: اعلم أنهم اختلفوا في عبارة الراوي لما يحمله بطريق المناولة (¬١)، فحُكي عن قوم منهم الزهري، ومالك جوازُ إطلاق حدثنا، وأخبرنا، وهو لائق بمذهب من يرى عرض المناولة المقرونة بالإجازة سماعًا، وحُكي عن قوم آخرين جواز إطلاق حدّثنا، وأخبرنا في الرواية بالإجازة مطلقًا، قال القاضي عياض: وحُكي ذلك عن ابن جُريج وجماعة من المتقدمين، وحكى الوليد بن بكر أنه مذهب مالك وأهل المدينة، وذهب إلى جوازه إمام الحرمين، وخالفه غيره من أهل الأصول، وأطلق أبو نعيم الأصبهاني، وأبو عبيد الله المرزباني (¬٢) في الإجازة أخبرنا من غير بيان، وحكى الخطيب أن المرزباني عيب بذلك (¬٣)، وقد رأيت عن خط الحافظ المزي ما صورته إنما يقول ذلك أبو نعيم في شيخ قد عُرف أنه لم يلقه. انتهى (¬٤).
وأبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب محتجٌّ به في "خ، م"، وذكره