قال "س": لا بأس به، وذكره ابن حِبّان في الثقات (¬١).
٨٨٩ - ت: جابر بن نوح الحِمّانيّ الكوفيّ أبو بشير إمام مسجد بني حِمّان.
عن الأعمش، وابن أبي خالد، وعبد الملك ابن أبي سُليمان.
وعنه أحمد، وأبو كُرَيْب، وأحمد بن بُدَيْل وجماعة.
قال ابن معين: ليس بشيء، وقال أبو داود: [ما أنكر] (¬٢) حديثه، وقال "س": ليس بالقويّ، ذكره في الميزان، وذكر ما ذكرتُه عن ابن معين وأبي داود، ثم قال: وقال ابن حِيّان: لا يُحتجّ به، ثم ذكر كلام "س" ثم ذكر له الذهبيّ حديثًا عن أبي هريرة مرفوعًا: إنّ من تمام الحجّ أن تُحْرِم من دُويرة أهلك (¬٣)، استنكره عليه، والله أعلم، قال مُطَيَّن:
Rujukan halaman ini:نهاية السول في رواة الستة الأصول - ت عبد القيوم - ناقص، ج 2، ص 470 (SanadKitab #30088, hlm. urut 936)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.