Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 75

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض والنفاس
  3. أولا: الحيض

* * *

باب الحيض والنّفاس

أولاً: الحيض:

١) تعريفُه:

الحيض: دمٌ يُرخيهِ الرَّحِمُ؛ فيخرجُ من قعره، إذا بَلغت المرأة، ثم يَعتادُها في أوقات معلومة.

٢) وقتُه:

- يبدأ الحيض إذا أتمَّت المرأة تسع سنين هجريّة، ولا حيض قبل ذلك؛ لقول عائشة ﵂: (إِذَا بَلَغَتِ الجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَهِيَ امْرَأَةٌ) [رواه الترمذي والبيهقي معلّقاً].

- وينقطع الحيض ببلوغ المرأة سنّ الخمسين، ولا حيض بعد ذلك؛ لقول عائشة ﵂: (إِذَا بَلَغَتِ المَرْأَةُ خَمْسِينَ سَنَةً خَرَجَتْ مِنْ حَدِّ الحَيْضِ) [ذكره أحمد في رواية حنبل كما في شرح الزركشي].

وإذا كانت المرأة حاملاً فإنّها لا تحيض؛ لقوله ﷺ: (لَا تُوْطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيرُ حَامِلٍ حَتَّى تَسْتَبْرِئَ بِحَيْضَةٍ) [رواه أحمد وأبو داود]؛ يعني تستعلم براءتها من الحمل بالحيضة؛ فدلّ على أنّها لا تجتمع معه.

فإذا رأت الدم قبل تمام تسع سنين، أو بعد بلوغها خمسين سنة، أو أثناء حَمْلها؛ فهو دم فساد، لا دم حيض.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 1، ص 75 (SanadKitab #30096, hlm. urut 100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.