Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 296

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق وكنايته
  3. ثانيا: طلاق الهازل

واللَّفظ الصريح في الطلاق هو قول الرجل لزوجته: «أنت طالقٌ»، وما تصرَّف منه: ك «مُطلَّقة»، و «طَلَّقْتُك».

فلو قال لزوجته: «أنت طالقٌ» ولم يَنْوِ الطلاق، فإنَّها تَطْلُق منه؛ لأنَّ إيجادَ هذا اللَّفظ من العاقل دليلُ إرادته.

أمَّا إذا كان لفظ الطلاق أمراً لها؛ كقوله لها: «طَلِّقي»، أو استفهاماً؛ كقوله لها: «هل طلقت؟»، أو تمنٍّ؛ كقوله: «ليتك طالق»، فإنَّها لا تكون بذلك طالقاً؛ لأنَّها لا تدلُّ على الإنشاء.

وكذلك لو كان يترجَّى زوجته بالطلاق، أو كان ذلك بالتحضيض.

وإذا كان الكلام معها بقوله لها بالفعل المضارع: «تَطْلُقين»، أو قوله لها باسم الفاعل: «مُطلِّقة»؛ فلا يقع الطلاق بهذه جميعاً؛ لأنَّ لفظ الإطلاق وما تصرَّف منه نحو: «أَطْلَقْتُكِ»، ليس بصريحٍ، بل كنايةٌ.

ثانياً: طَلاقُ الهَازِلِ:

الهازلُ: هو من يتكلَّم الكلامَ من غير قصدٍ لمُوجِبِه وحقيقته، ويكون ذلك على وجه اللَّعِب.

فإذا قال الزوج لزوجته: «أنت طالقٌ» طَلُقَت؛ هازلاً كان أو جادًّا، أو لاعباً؛ لحديث أبي هريرة ﵁ مرفوعاً: (ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهَنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ) [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه].

قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أنَّ جِدَّ الطلاق وهَزْلَه سواء».

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 296 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.