Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 306

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق وكنايته
  3. فصل الطلاق بالكناية
  4. رابعا: أحكام متعلقة بكناية الطلاق

١١) «الْحَقِي بأهْلِكِ».

١٢) «لا حاجةَ لي فِيكِ».

١٣) «ما بقي شيءٌ».

١٤) «أغْناكِ اللهُ».

١٥) «إنَّ الله قد طَلَّقَكِ».

١٦) «الله أَراحَكِ مِنِّي».

١٧) «جَرَى القَلَمُ على ما حَكَم»، وكذا «فَرَّقَ اللهُ بيني وبَيْنَكِ في الدُّنيا والآخِرَة»، أو «أبْرَأَكِ اللهُ»، أو «إنَّ الله قد باعَكِ أو أَقالَكِ».

١٨) «فِراقٌ».

١٩) «سَراحٌ».

رابعاً: أَحْكامٌ مُتَعلِّقةٌ بِكِنايَةِ الطَّلاقِ:

- لا تُشترط النيَّة لكنايةٍ في الطلاق حال الخصومة، أو الغضب، أو إذا سألته الزَّوجة طلاقها؛ اكتفاءً بدلالة الحال؛ لأنَّها تُغيِّر حكم الأقوال والأفعال.

فلو قال في حالة الخصومة، أو الغضب، أو السؤال من زوجته بطلاقها: «لم أُرِد الطلاق بالكناية»؛ دُيِّن فيما بينه وبين الله، فإن صَدَق لم يقع عليه شيءٌ. ولم يُقْبَل حُكْماً؛ لتأثير دلالة الحال في الحكم، كما يُحمَلُ الكلامُ الواحد على المَدْح تارةً، والذَّمِّ أُخرى بالقَرائن.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 306 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.