Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 313

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  3. فصل في تعدد لفظ الطلاق

فصل في تعدُّد لفظ الطَّلاق

وما تختلف فيه المدخول بها عن غيرها

قد يتعدَّد لفظُ الطَّلاق من الرَّجُل في لفظٍ واحدٍ، ولذلك صورٌ، منها:

أ - أن يقول الرَّجُل لامرأته: «أنتِ طالقٌ، لا بل أنتِ طالقٌ»، فيقع طَلْقةً واحدةً؛ لأنَّه صرَّح بنفي الأُولَى، ثمَّ أثبتها بعد نفيها، فيكون المثبتُ هو المنفيُّ بعينه، وهو الطَّلْقة الأُولَى، فلا يقع به طَلْقة ثانية.

ب- أن يقول: «أنت طالقٌ، طالقٌ، طالقٌ»: فهي طلقةٌ واحدةٌ؛ لأنَّه كرَّر الجملة من غير عطفه، وهو لا يقتضي المغايرة، فحُمِلَ على أنَّه تأكيدٌ للطَّلْقة الأُولَى. والأصل عدم وقوعه ثلاثاً بلفظٍ محتملٍ.

أمَّا إذا كان قد نوى بلفظه هذا أكثر من واحدة، فيقع ما نواه.

ج- أن يقول: «أنتِ طالقٌ، أنتِ طالقٌ» مرَّتين؛ فإنَّه يقع به طلقتان إن كانت المرأةُ مدخولًا بها بوطءٍ، أو خَلْوَةٍ في عقدٍ صحيحٍ؛ لأنَّ اللَّفظَ للإيقاع، فيقتضي الوقوع، كما لو لم يتقدَّمْه مثلُه.

فإن نوى به تأكيداً مُتَّصِلًا، أو إفهاماً لها، فيقعُ واحدةً؛ لانصرافه عن الإيقاع بنيَّة التأكيد والإفهام.

أمَّا غيرُ المدخول بها فإنَّها تَبينُ باللفظ الأوَّل، سواءٌ نوى بالثانية الإيقاع أو لا، وسواءٌ كان اللفظ متِّصلًا أو لا؛ لأنَّها إذا بانت بالأُولَى صارت كالأجنبيَّة،

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 313 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.