Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 327

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق
  3. فصل مسائل متفرقة في تعليق الطلاق
  4. أولا: تعليق الطلاق على إذن الزوج

فصل

مسائل متفرِّقة في تعليق الطَّلاق

أوَّلًا: تَعْليقُ الطَّلاقِ على إِذْنِ الزَّوْج:

أ - إذا قال الزَّوج: «إن خَرَجْتِ من بيتي بغير إذني فأنتِ طالقٌ»؛ ثمَّ أَذِنَ لها في الخروج، وعَلِمَت بذلك وخرجت، لم تَطْلُق.

ب - وإذا قال الزَّوج: «إن خَرَجْتِ من بيتي بغيرِ إذني فأنتِ طالق»؛ فأذِنَ لها ولم تَعَلَمْ بالإذن وخرجت، فقد طَلُقَت؛ لأنَّ الإذن هو الإعلام، ولم يُعلِمْها؛ وإذْنُ الشارع وأوامره ونواهيه لا يثبتُ حُكْمُها إلَّا بعد العِلْم بها؛ فكذا إِذْنُ الآدميِّ.

ولأنَّها قصدت بخروجها مخالفته وعصيانه، أشبه ما لو لم يأذن لها في الباطن؛ لأنَّ العبرة بالقصد لا بحقيقة الحال.

ج- إذا قال: «إن خَرَجْتِ من بيتي بغير إذني فأنت طالق»؛ ثمَّ أَذِنَ لها في الخروج وخرجت؛ ثمَّ خَرَجَتْ مرَّةً ثانيةً بلا إذنه، طَلُقَتْ؛ لخروجها بلا إذنه. إلَّا إن نوى: «إلَّا إن أذنت لك مرَّة»؛ فإنه إذا أذن لها مرَّة انحلَّت يمينه، فلا يحنث بخروجها بعد؛ لأنَّه علَّق البرَّ على وجود الإذن مرَّة، وقد وُجد، فتنحلُّ يمينه.

وكذا لو أذن لها في الخروج كلَّما شاءت؛ فلا يحنث بخروجها كما لو قال: «اخرجي كُلَّما شئتِ»؛ لوجود الإذن، ما لم يُجدِّد حَلِفاً أو ينهاها.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 327 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.