Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 330

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق
  3. فصل مسائل متفرقة في تعليق الطلاق
  4. ثانيا: تعليق الطلاق بالمشيئة

موقوفاً على مشيئته؛ فإنْ أَبَى زَيْدٌ المشيئة، أو جُنَّ، أو مات، وقع الطَّلاق إذن؛ لأنَّه أَوْقَعَ الطَّلاق وعَلَّق رَفْعَه بشرطٍ، ولم يُوجَد.

ز - وإن قال: «أنتِ طالقٌ إنْ رأيتِ الهِلالَ عِياناً»؛ أي: بإدراكه بحاسَّةِ البَصَر منها أو من غيرها؛ فرأته في أوَّل ليلةٍ، أو ثاني أو ثالثَ ليلةٍ، وقع الطلاق؛ لأنَّه هلالٌ. وإن رأته بعد اللَّيلة الثالثة لم يقع؛ لأنَّه بعد الثالثة يُسمَّى قَمَراً.

ح- وإن قال: «أنتِ طالقٌ إنْ فَعَلْتِ كذا، أو فَعَلْتُ أنا كذا»، ففعَلَتْه، أو فَعَلَه حال كَوْنِ الفاعل منهما مُكْرهاً لم يقع الطَّلاق؛ لعدم إضافة الفعل إليه.

ط - وإن قال: «أنتِ طالقٌ إن فَعَلْتِ كذا، أو فَعَلْتُ أنا كذا»؛ ففعلَتْه، أو فعلهُ حال كون الفاعل منهما مجنوناً، أو مغمًى عليه، أو حال كونه نائماً؛ لم يقع الطَّلاق؛ لكونه مُغطًّى على عَقْلِه في هذه الأحوال؛ ولحديث عليٍّ ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ قال: (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ المَجْنُونِ المَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ) [رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي].

ي- وإذا قال الزوج: «أنت طالقٌ إنْ فَعَلْتِ كذا، أو فَعَلْتُ أنا كذا»؛ ففعلَتْه أو فعلَهُ ناسياً لحَلِفِه، أو جاهلًا أنَّه المَحلُوف عليه؛ أو جاهلًا الحِنْثَ به؛ وَقَعَ الطَّلاق؛ لأنَّه مُعلَّق بشرطٍ وقد وُجِدَ؛ ولأنَّه تعلَّق به حقُّ آدميٍّ، فاستوى فيهما

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 330 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.