Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 343

  1. كتاب الإيلاء
  2. رابعا: أحكام الإيلاء

﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ) [رواه مسلم].

فإن أَبَى الجماع؛ أَمَرَه القاضي بالطَّلاق إن طلبته المرأة؛ لقول الله ﷿: ﴿فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٦ - ٢٢٧]، ولقوله: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، ومَنْ امتنع من بَذْل ما وَجَبَ عليه لم يُمسِك بمعروفٍ؛ فيؤمَرُ بالتَّسريح بإحسانٍ.

فإن أَبَى الطلاق؛ طلَّقها عليه القاضي طَلْقةً واحدةً، أو ثلاث طلقاتٍ؛ لأنَّ الطَّلاق تدخُلُه النِّيابة وقد تَعيَّن مُستحقُّه؛ فقام فيه القاضي مقام الزَّوج الممتنع؛ كأداء الدَّيْنِ.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 343 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.