Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 349

  1. كتاب الظهار
  2. سابعا: الأحكام المترتبة على الظهار

قبل عقد النكاح.

سابعاً: الأحكامُ المترتِّبةُ على الظِّهار:

أ - إذا صحَّ الظِّهار حَرُمَ على المظاهِر والمظاهَرِ منها الوطء ودواعيهِ؛ كالقُبْلة ونحوها قبل التَّكفير؛ لقول الله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: ٣]، وقوله: ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: ٤]، ولو كان تكفيره بإطعامٍ؛ لحديث ابن عبَّاس ﵄: (أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ قَدْ ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّاهِ، إِنِّي قَدْ ظَاهَرْتُ مِنْ زَوْجَتِي، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ، فَقَالَ: وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ يَرْحَمُكَ اللهُ؟ قَالَ: رَأَيْتُ خَلْخَالَهَا فِي ضَوْءِ القَمَرِ، قَالَ: فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللهُ بِهِ) [رواه الترمذي]. ولأنَّ ما حَرَّم الوطءَ من القول حَرَّم دواعيه، كالطلاق والإحرام.

ب- إذا وَطِئَها أو قَبَّلها ونحو ذلك قبل التَّكفير أثِم؛ لأنَّه عصى ربَّه بمخالفة أمره، وثبتت الكفَّارة في ذمَّته ولو جُنَّ بعد أن ظاهر؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ والعَوْدُ: هو الوطء؛ لأنَّ المُظاهِر حَرَّم الوطء على نفسه ومنعها منه، فالعَوْد فِعْلُه؛ فأوجب الله تعالى الكفَّارة عقب العَوْدِ؛ وذلك يقتضي تعلُّقها به.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 349 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.