Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 353

  1. كتاب الظهار
  2. ثامنا: كفارة الظهار

- لا يُجزئ في الكفَّارة إخراجُ القيمة؛ لأنَّ الواجب هو الإطعام، وإعطاء القيمة ليس بإطعام.

- ولا يُجزئ أن يُغَدِّيَ المساكين أو يُعَشِّيهم؛ لأنَّ المنقول عن الصَّحابة إعطاؤهم.

- ويُشترط في كفَّارة الظِّهار النيَّة؛ فلا يجزئ العِتْق، ولا الصَّوم، ولا الإطعام إلَّا بالنيَّة؛ وهو أن ينوي ذلك عن جهة الكفَّارة؛ لقول النبي ﷺ: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) [البخاري].

ومحلُّ النيَّة في الصوم اللَّيل -كما سبق-، وفي العِتْق والإطعام معه أو قبله بيسيرٍ.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 353 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.