Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 367

  1. كتاب العدة
  2. رابعا: أقسام العدة وأحكامها

الله عنهما: (وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ) [رواه مالك، والدارقطني]. ولا يُعرَف لهما مخالف من الصحابة، فكان إجماعاً.

٢) أن لا تكون من ذوات الحَيْض؛ بأن كانت صغيرةً، أو بالغةً لكنَّها لم تَرَ حَيْضاً ولا نِفاساً، أو كانت آيِسَةً -وهي من بلغت خمسين سنةً فانقطع حيضها عن عادتها- فعدَّتها ثلاثة أشهر من وقت الفُرْقة إن كانت حُرَّة؛ لقول الله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾. وشهران إن كانت أَمَةً؛ لقول عمر ﵁ السابق: (عِدَّةُ الْأَمَةِ إِذَا لَمْ تَحِضْ شَهْرَيْنِ).

٣) أن تكون المُطَلَّقة من ذوات الحَيْض، ثمَّ ارتفع حَيْضُها قبل أن تَبْلغَ سِنَّ الإِياس، ولم تعلمْ سَبَب رَفْعِه، فإنَّها تتربَّص غالب مدَّة الحَمْل، وهو تسعة أشهر؛ لتعلم براءة رَحِمِها، فإن تبيَّن حَمْلٌ أكملت عِدَّة الحامل، وإن نزل الحيض اعتدَّت به، وإلَّا جلست بعد ذلك عِدَّة الآيسة؛ ثلاثة أشهر؛ لقول عمر ﵁: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَتُهَا، فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ بَانَ بِهَا حَمْلٌ فَذَلِكَ، وَإِلَّا اعْتَدَّتْ بَعْدَ التِّسْعَةِ أَشْهُرٍ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ حَلَّتْ) [رواه مالك].

وإن عَلِمَت سببَ رَفْعِه؛ من مَرضٍ، أو رَضاعٍ، ونحو ذلك؛ فإنَّها تتربَّص حتَّى يعود الحيض فتعتدَّ به، وإن طالت المدَّة؛ لأنَّها مطلَّقة، ولم تيأس من الحيض، فيتناولها عموم قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾،

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 367 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.