كتاب النَّفقات
أوَّلًا: تَعريفُ النَّفَقات:
النَّفَقاتُ لُغةً: جمعُ نَفَقَةٍ؛ وهي الدَّراهِمُ ونحوها من الأَمْوالِ.
واصطلاحاً: كِفايةُ مَنْ يَمُونُه قُوتاً، ومَسْكَناً، وكِسْوَةً، وما يَتْبَعُ ذلك.
ثانياً: أنواعُ النَّفَقات:
النَّفقةُ أنواع؛ فمنها نَفقةُ الزَّوْجات، ومنها نَفقةُ الأقارب، ومنها نَفقةُ البَهائِم.
النوع الأوَّل: نَفَقةُ الزَّوْجات:
أ - حُكمُها:
يجبُ على الزَّوج أن يُنْفِقَ على زوجته بالمعروف، وقد دلَّ على ذلك الكتاب، والسُّنَّة، والإجماع.
- فمن الكتاب: قول الله ﷿: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق: ٧]، وهي في سياق أحكام الزَّوجات.
- ومن السُّنَّة: حديث جابرٍ ﵁ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: (وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ) [رواه مسلم].
- وقد أجمع العُلماء على وجوب نفقة الزَّوجة على الزَّوج إذا كانا بالغين ولم تكن ناشزًا؛ وهي العاصية لزوجها فيما له عليها ممَّا أوجبه له النِّكاح؛