Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 400

  1. كتاب النفقات
  2. باب الحضانة
  3. ثامنا: انتقال الحضانة

ولأنَّه إذا مال إلى أحد أبويه دلَّ على أنَّه أرفق به، وأشفق عليه.

١) فإن اختار أباهُ كان عنده ليلًا ونهاراً؛ ليَحْفظه ويُعلِّمه ويؤدِّبه، وليس له أن يمنعه من زيارة أُمِّه، ولا يمنع أُمَّه من زيارته؛ لما في ذلك من الإغراء بالعُقوق وقطيعة الرَّحِم، إلَّا إذا خِيفَ أن تُفْسِدَ قَلْبَه، فتُمنَعُ من الخَلْوة به.

٢) وإن اختار أُمَّه؛ كان عندها ليلًا فقط؛ لأنَّه وقتُ السَّكَن إلى البيوت، ويكون عند أبيه نهاراً؛ ليؤدِّبه ويعلِّمه؛ لئلَّا يضيع.

ب- حضانةُ الأُنْثَى إذا بَلَغَتْ سَبْعَ سِنين:

إذا بلغت الأُنثى المحضونة سبعَ سنين، كانت عند أبيها وُجوباً إلى أن تتزوَّج؛ لأنَّه أحفظُ لها، وأحقُّ بولايتها من غيره، فوجب أن تكون تحت نَظَرِه؛ ليأْمَنَ عليها.

ولا تُمنَعُ الأُمُّ من زيارتها، ولا هي من زيارة أُمِّها على العادة، لأنَّ الحاجة داعيةٌ إلى ذلك، إلَّا إذا خِيفَ أن تُفْسِد قَلْبَها فتُمنَعُ حينئذٍ من الخَلْوةِ بها.

سابعاً: حَضانَةُ المَجْنونِ والمَعْتوهِ:

- إذا كان المحضونُ مجنوناً، أو معتوهاً، فإنَّه يكون عند أُمِّه مُطلقاً؛ صغيراً كان أو كبيراً، ذَكَراً كان أو أُنثى؛ لحاجته إلى من يخدمه ويقوم بأمره، والنِّساء أعرفُ بذلك، وأُمُّه أشفقُ عليه من غيرها.

ثامناً: انتقالُ الحَضانَةِ:

- إذا كان الحاضنُ لا يصون المحضون ولا يقوم بمصالحه؛ فإنَّ الحضانة

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 400 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.