Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 18

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط القصاص في النفس

والقاتل المُستَحِقُّ للقتل معصومُ الدَّم بالنسبة لغير وليِّ المقتول؛ لأنَّه لا سببَ فيه يُبِيحُ دَمَهُ لغَيْر وليِّ المقتول، ولأنَّ قتله غير متحتِّمٍ؛ إذ قد يعفو وليُّ الدَّم عنه.

الشرط الثالث: التكافؤ بين المقتول وقاتله حال جنايته؛ بأن يتساويا في الدِّين، والحُرِّيَّة، والمِلْكِ؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ [البقرة: ١٧٨].

- فيُقتَلُ الحُرُّ المُسلِمُ، بالحُرِّ المُسلمِ، ولو كان أحدُهما ذَكَراً والآخر أُنْثَى، أو خُنْثَى؛ لتساويهما في الإسلام والحُرِّيَّة.

- ويُقتَلُ الرَّقيق المسلمُ بالرَّقيق المُسلمِ، ولو كان أحدُهما ذَكَراً والآخر أُنْثَى، أو خُنْثَى؛ لتساويهما في الإسلام والرِّقِّ.

ولا أثر لكون أحدهما مُكاتَباً، أو مدبَّراً، أو أمَّ ولدٍ، والآخر ليس كذلك؛ للتساوي في الإسلام والرِّقِّ.

- ويُقتَلُ الحُرُّ الذِّمِّيُّ والمستأمَنُ، بالحُرِّ الذِّمِّيِّ والمُستأمَنِ، ولو كان أحدُهما ذَكَراً والآخر أُنْثَى، أو خُنْثَى.

- ويُقتَل الرَّقيق الذِّمِّيُّ والمستأمَنُ، بالرَّقيق الذمِّيِّ والمُستأمَنِ، ولو كان أحدُهما ذَكَراً والآخرُ أُنْثَى أو خُنْثَى.

- ويُقتَلُ كتابيٌّ بمجوسِيٍّ، وعكسه، وذمِّيٌّ بمستأمنٍ، وعكسه.

- ويُقتَلُ الإنسانُ بقَتْلِه مَنْ هو أَعْلَى منه؛ فيُقْتَلُ الكافِرُ الحُرُّ بالمُسلم الحُرِّ،

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 18 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.