Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 22

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط استيفاء القصاص
  3. ثانيا: شروط استيفاء القصاص

فإن احتاج الصَّغير أو المجنون إلى نفقةٍ، فلوليِّ المجنون العفو إلى الدِّيةِ، ولا يصحُّ ذلك لوليِّ الصَّغير؛ لأنَّ المجنون ليست له حالة معتادةٌ يُنتظر فيها إفاقته ورجوع عقله، بخلاف الصَّغير.

الشرط الثاني: اتِّفاقُ المُستحِقِّين للقِصاص على استيفائه؛ فليس لبعضهم أن ينفرد بالقِصاص دون البعض الآخر إلَّا بإذنهم؛ لأنَّ الاستيفاء حقٌّ مشتركٌ لا يمكن تبعيضُه، فإذا استوفى بعضهم، كان مستوفياً لحقِّ غيره بغير إذنه، ولا ولاية له عليه.

فإن كان أحد المستحقِّين للقصاص غائباً أو غيرَ مُكلَّفٍ، انتُظِرَ قدوم الغائب، وبلوغ الصَّغير، وإفاقة المجنون؛ لأنَّهم شركاء في القِصاص. ولأنَّه قِصاصٌ غير متحتِّمٍ، ثبت لجماعةٍ معيَّنين، فلم يجز لأحدهم الاستقلال به؛ لجواز أن يعفو الغائب أو غير المكلَّف عند تكليفه.

- وإذا مات أحد المستحقِّين للقصاص، انتقل الحقُّ إلى وارثه، فقام مقامه؛ لأنَّه حقٌّ للميِّت، ينتقل بموته إلى وارثه كسائر حقوقه.

- وإذا عفا بعض مستحقِّي القِصاص عنه وكان ممَّن يصحُّ عفوه، سقط القِصاص؛ لأنَّه لا يتبعَّض، ولو كان العفو من زوجٍ أو زوجةٍ؛ لأنَّ أحد الزَّوجين من جملة الورثة، فيدخل في عموم حديث أبي شُرَيحٍ الكَعْبيِّ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ( … فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ، فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ؛ إِمَّا أَنْ يَقْتُلُوا، أَوْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ) [رواه أحمد، والترمذي].

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 22 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.