Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 38

  1. كتاب الديات
  2. ثالثا: أحكام الدية

مات من صَدْمةِ صاحبه، وذلك خَطأٌ، فكانت دِيَةُ كُلِّ واحدٍ منهما على عاقِلَةِ صاحبه.

٤) من أَرْكَبَ صغيرَيْن لا وِلايَةَ له على واحدٍ منهما، فاصْطَدَما وماتا، فَدِيَتُهما من مال الذي أَرْكَبَهُما؛ لأنَّه مُتَعَدٍّ بذلك.

وإن أَرْكَبَهُما وَلِيُّهما لمَصْلَحةٍ وكانا يثبتان بأنفسهما، أو رَكِبا من عند أَنْفُسِهِما، فدِيَةُ كُلِّ واحدٍ منهما على عاقِلَةِ الآخَرِ.

٥) إذا أَرْسَلَ شخصٌ صغيراً لحاجة ولا ولاية له عليه، فأَتْلَفَ الصَّغِير نَفْساً أو مالًا، فالضَّمانُ على مُرْسِلِه؛ لأنَّه خطأ منه.

٦) إذا أَلْقَى إنسانٌ ثقلًا كبيراً؛ كحَجَرٍ ونحوه داخل سفينةٍ، فغَرِقَتِ السفينة بسبب ذلك، كان على المُلْقِي ضمانُ جميع ما فيها؛ لحصول التَّلَفِ بسبب فِعْلِه، كما لو خرقها.

٧) إذا اضطرَّ إنسانٌ إلى طعامِ إنسانٍ غير مُضطرٍّ، أو شَرَابِه، فطَلَبَهُ المُضْطرُّ منه، فمَنَعَهُ صاحبُ الطَّعام أو الشَّرابِ منه، حتَّى مات، كان الضَّمان على صاحب الطَّعام أو الشَّراب؛ لأنَّه إذا اضطرَّ إليه صار أحقَّ به ممَّن هو في يده، فإذا منعه إيَّاه في تلك الحال كان متسبِّباً في إهلاكه؛ فلزمه ضمانه.

٨) إذا أَخذ إنسانٌ طعامَ غيره، أو شرابَه، أو دابَّتَه، أو أَخذ ما يَدفعُ به عن نَفْسِه من حيوانٍ مُفْتَرِسٍ ونحوه، والمأخوذُ منه عاجزٌ عن دَفْع الآخذ، فتَلِفَ، أو تَلِفَت دابَّتُه، ضَمِنَ الآخِذُ ما تَلِفَ من ذلك؛ لأنَّه سببُ هلاكِه.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 38 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.