Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 41

  1. كتاب الديات
  2. فصل ضمان التعدي

فصل ضمان التعدِّي

من فَعَلَ فِعْلاً مَأْذوناً به شَرْعاً، ولم يكنْ مُتَعَدِّياً فيه، لم يَضْمَنْ ما تَلِفَ بذلك الفِعْل؛ ومن صور ذلك:

أ - إذا وَقَعَ إنسانٌ على شخصٍ نائمٍ غير مُتَعَدٍّ بنَوْمِه؛ فإنْ تَلِفَ الواقِعُ، فهَدْرٌ، ولا ضَمانَ على النائم؛ لأنَّه لم يَجْنِ ولم يَتَعَدٍّ. وإنْ تَلِفَ النائمُ، فعَلَى الواقِعِ الضَّمانُ؛ لحصول التَّلَفَ منه.

ب- لو وَضَعَ إنسانٌ جَرَّةً أو حَجَراً أو نحوهما على سَطْح بيتِه، أو حائِطِه، فسقط ما عليه بفعل ريحٍ، أو طيرٍ، أو هِرَّةٍ، فوَقَعَ على إنسانٍ فقَتَلَه، أو وَقَعَ على شيءٍ فأَتْلَفه، لم يكن على واضِعِ الجَرَّة أو الحَجَر ضمانٌ؛ لأنَّ السقوط كان بغير فِعْلِه، وزَمَنُ وَضْعِه كان في مِلْكِهِ.

فإنْ دَفَعَها عن نَفْسِه من سَقَطَتْ عليه حال سُقوطِها؛ فأَتْلَفَتْ شيئاً، لم يكن على الدَّافِع ضَمانٌ؛ لأنَّه غيرُ متعدٍّ بفِعْلِه.

ج- إذا سَلَّمَ مُكَلَّفٌ بالغٌ عاقلٌ نَفْسَه، أو ولَدَهُ إلى مُعَلِّم سِباحةٍ حاذِقٍ ليعلِّمه السِّباحَةَ، فغَرِقَ المُتَعلِّمُ، فلا ضمان على المعلِّم؛ لأنَّه غيرُ مُفَرِّطٍ؛ إذ هو فَعَلَ ما أُذِنَ فيه.

د - إذا أَمَرَ إنسانٌ مُكَلَّفٌ أو غيرُ مُكَلَّفٍ شخصاً مُكَلَّفاً أن يَنْزِلَ بِئْراً، أو يَصْعَدَ شَجَرَةً، فهَلَك بنُزُولِهِ البِئْرَ، أو صُعودِه الشَّجَرَةَ، فلا ضمان على الآمر؛

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 41 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.