Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 57

  1. كتاب الديات
  2. فصل ضمان التعدي
  3. فصل دية الأعضاء ومنافعها
  4. أولا: دية الأعضاء

الخِنْصَرَ وَالإِبْهَامَ-) [رواه البخاري].

أمَّا الأَنْمُلَة لو قُطِعتْ ولو مع الظُّفْر؛ فإن كانت من الإبْهام؛ ففيها نِصْفُ عُشْر الدِّية؛ لأنَّ الإبْهام فيه مِفْصَلَان؛ فيكون لكلِّ مِفْصَلٍ نصف دِيَة الإصبع.

وإن كانت الإصبع المقطوعة غير الإبْهام؛ ففيها ثُلُثُ عُشْر الدِّيَة؛ لأنَّ غير الإبْهام فيه ثلاثة مَفاصِل؛ فيكون لكُلِّ مِفْصَلٍ ثُلُثُ دِيَة الإصبع. وقد رُوي عن عمر بن الخطَّاب ﵁ أنَّه قال: (فِي كُلِّ أُنْمُلَةٍ ثُلُثُ دِيَةِ الإِصْبَعِ) [رواه عبد الرزاق].

وأمَّا الظُّفُر إذا قُطِع وحده ولم يَعُدْ، أو عاد أسودَ: ففيه خُمسُ دِيَةِ الإصبع؛ لما رُوي عن ابن عبَّاس ﵄ قال: (فِي الظُّفْرِ إِذَا أَعْوَرَ خُمْسُ دِيَةِ الإِصْبَعِ) [رواه ابن أبي شيبة].

و - وإذا قُلِعَ السِّنُّ أو النَّاب أو الضِّرْس من أصله، أو قلع الظاهر منه فقط، ولم يَعُدْ، أو عاد أسود واستمرَّ، أو عاد أبيض ثمَّ اسودَّ بلا عِلَّةٍ: ففيه خَمْسٌ من الإبل؛ لما جاء في حديث عمرو بن حزمٍ -السابق-: (وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ). وعن ابن عبَّاس ﵄ أنَّ رسول الله ﷺ قال: (الْأَسْنَانُ سَوَاءٌ، الثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ) [رواه أبو داود، وابن ماجه].

فيكون مجموع ما في الأسنان والأنياب والأضراس مائة وستون بعيراً؛ لأنَّها اثنان وثلاثون.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 57 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.