Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 70

  1. كتاب الديات
  2. باب كفارة القتل
  3. ثالثا: ما تجب فيه الكفارة من أنواع القتل

ثالثاً: ما تجبُ فيه الكفَّارة من أنواع القَتْل:

- لا كفَّارة في القَتْل العمْد العدوان؛ لأنَّ الله تعالى لمَّا ذَكَر القَتْل العَمْد لم يذكر فيه كفَّارةً؛ فقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٩٣]. ولأنَّ الله تعالى لمَّا ذكر الكفَّارة في قَتْل الخطأ، دلَّ ذلك على تخصيصها به، ونفيها في غيره.

- أمَّا قَتْل الخطأ فتجبُ فيه الكفَّارة؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ إلى قوله: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ﴾ [النساء: ٩٢].

- وتجبُ الكفَّارةُ أيضاً في قَتْل شِبْه العَمْد؛ لأنَّه أُجْرِيَ مجْرَى الخطأ في نفي القصاص، وحَمْل العاقلة ديته، وكونها مؤجَّلة في ثلاث سنين، فأجري مجراه في وجوب الكفَّارة كذلك.

- وتجبُ الكفَّارة على القاتل سواءٌ انفرد بالقَتْل، أو شارك فيه غيره؛ فيلزمُ كلَّ واحدٍ من الشركاء كفَّارةٌ؛ لأنَّ الكفارة موجب قتل آدميٍّ، فوجب إكمالها على كلِّ الشُّركاء فيه، كالقصاص.

- وتجبُ الكفَّارة على القاتل سواء كان مباشراً للقَتْل، أو مُتَسَبِّباً فيه.

- وتجبُ الكفَّارة على القاتل، سواء كان كبيراً أو صغيراً، أو مجنوناً، وسواء

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 70 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.