Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 72

  1. كتاب الديات
  2. باب كفارة القتل
  3. خامسا: تحمل كفارة القتل

مُتعَلِّق بغيره، فوجب أن يكون في كُلِّ قَتْلٍ كفَّارة، كما يجبُ في كُلِّ قَتْلٍ دِيَةٌ.

خامساً: تَحَمُّل كفَّارة القَتْل:

- تجبُ كفَّارة القَتْل في مال القاتل، ولو كان القاتل غير مكلَّف؛ كالصَّغير والمجنون؛ فيُعْتِق وليُّهما من مَالِهما رَقَبةً؛ لعَدَم إمكان الصَّوم منهما، وهو ممَّا لا تَدخله النِّيابة.

- فإن كان القاتل رقيقاً؛ فيُكفِّر بالصَّوم؛ لأنَّه لا يَمْلِك مالًا يُعْتِقُ منه.

- وإن كان القاتل كافراً؛ فيُكفِّر بعِتْقِ رَقَبةٍ؛ لأنَّ الصَّوم لا يَصِحُّ منه.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 72 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.