Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 95

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد القذف
  3. سابعا: ألفاظ القذف

«يا ابن الزَّانية»؛ إذ هو قَذْفٌ لأُمِّه، أو «يا لوطِيُّ»؛ لأَنَّه في العُرف مَنْ يأتي الذُّكور؛ لأنَّه عمل قوم لوط. أو يقول له: «لستَ لأبيك»، أو «لستَ بولد فلانٍ»، أو «لستَ من قبيلة كذا»؛ إذ هو قذف لأُمِّه؛ لأنَّ ذلك يقتضي أنَّ أُمَّه أتت به من غير أبيه، وذلك قَذْف لها. ولقول الأشعث بن قيس ﵁: (لَا أُوتَى بِرَجُلٍ نَفَى رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ، إِلَّا جَلَدْتُهُ الحَدَّ) [رواه أحمد، وابن ماجه].

إلَّا أن يكون المقول له ذلك منفيًّا بِلِعانٍ، ولم يستلحقه المُلاعِنُ بعد نَفْيه ولم يُفسِّره قائل ذلك بزنا أُمِّه، فلا يكون قَذْفاً لها حينئذ؛ لصِدْقه في أنَّه ليس بولده.

وأمَّا الكناية؛ فهو ما يحتمل القَذْف وغيره؛ نحو: «زَنَتْ يداك، أو رِجْلاك»، أو «يدُك، أو بدُنك» ونحو ذلك؛ فهذا ليس صريحاً؛ لأنَّ زنا هذه الأعضاء

لا يوجب الحدَّ؛ ولما روى أبو هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: (فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الاسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الخُطَا، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ) [رواه البخاري، ومسلم].

- ونحو: «يا مُخَنَّث»؛ لأنَّه يحتمل أنَّ فيه طباع التَّأنيث؛ أي التَّشبُّه بالنِّساء. ونحو: «يا فاجرة»؛ لأنَّه يحتمل الكاذبة، أو المخالفة لزوجها فيما يجب طاعته فيه. ونحو: «يا خبيثة»؛ لأنَّه يحتمل خُبث الشَّرِّ.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 95 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.