Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 105

  1. كتاب الحدود
  2. باب التعزير
  3. ثالثا: الحكمة من مشروعية التعزير

باب التَّعْزير

أوَّلًا: تعريفُ التَّعْزير:

التَّعْزيرُ لُغةً: المَنْعُ. يقال: عَزَّرتُه؛ أي: مَنَعْتُه.

واصطلاحاً: هو التَّأْديبُ؛ أو هو عُقوبَةٌ على فِعْلِ مَعْصِيةٍ لم يُقدَّرْ لها عُقوبةٌ شَرْعاً. وسُمِّي تعزيراً؛ لأنَّه يمنعُ ممَّا لا يجوز فِعْلُه.

ثانياً: حُكمُ التَّعْزير:

التعزيرُ واجبٌ على الحاكم أو من ينوبه في حَقِّ كُلِّ مُكلَّف أتى مَعْصيةً لا حَدَّ فيها ولا كَفَّارة؛ كالاستمتاع بالمرأة الأجنبيَّة فيما دون الفَرْج، وإتيان المرأةِ المرأةَ، وسَرِقَة ما لا قَطْع فيه؛ كسَرِقَة أقلَّ من رُبْع دينارٍ، والصَّفْع، والقَذْف بغير الزِّنا واللِّواطِ؛ كقول: «يا فاسق»، أو «يا شاهِدَ زُورٍ»، واللَّعْن، وسَبِّ الصحابة، وتَرْك الواجبات، ونحو ذلك من المحرَّمات التي لا حَدَّ فيها ولا كَفَّارة؛ لما روي عن عليٍّ ﵁ في الرَّجُل يقول للرَّجُل: يا خَبيثُ، يا فاسِقُ، قال: (لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ مَعْلُومٌ، يُعَزِّرُ الْوَالِي بِمَا رَأَى) [رواه البيهقي].

ولأنَّ المعصية تفتقر إلى ما يمنع من فِعْلِها، فإذا لم يجب فيها حَدٌّ ولا كَفَّارةٌ وجب أن يُشرَّع فيها التَّعزير؛ لتحقيق المانع من فِعْلِها.

ثالثاً: الحِكْمَة من مَشْروعِيَّة التَّعْزير:

الحكمة من مشروعية التَّعزير؛ هي حماية النَّاس عن الوقوع في المعصية؛

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 105 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.