Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 107

  1. كتاب الحدود
  2. باب التعزير
  3. رابعا: من أحكام التعزير

د - لا يُزاد في جَلْد التَّعزير على عَشْرة أسواطٍ؛ لحديث أبي بُرْدَة الأنصاريِّ ﵁ أنَّه سمع رسول الله ﷺ يقول: (لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ، إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللّاهِ) [رواه البخاري، ومسلم].

وللحاكم أن يُنْقصه عن العَشَرة؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ قَدَّر أكثره ولم يُقدِّر أقلَّه؛ فيُرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم بحسب حال الشَّخص.

إلَّا في شُرْبِ المُسْكر في نهار رمضان؛ فإنَّه يُعزَّر فاعله بعشرين سَوْطاً مع حَدِّ الشُرْب؛ لما رُوي عن عليٍّ ﵁ (أنَّه أُتِيَ بِالنَّجَاشِيِّ الشَّاعِرِ-قَيْسِ ابنِ عَمْرو بنِ مَالك الحَارِثِيِّ- قَدْ شَرِبَ خَمْرًا فِي رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ، فَضَرَبَهُ ثَمَانِينَ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنَ الْغَدِ فَضَرَبَهُ عِشْرِينَ، وَقَالَ: إِنَّمَا ضَرَبْتُكَ هَذِهِ الْعِشْرِينَ لِجُرْأَتِكَ عَلَى اللّاهِ، وَإِفْطَارِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ) [رواه البيهقي].

هـ - يَحْرُم في التَّعزير حَلْقُ لِحْيَتِه، وقَطْع طَرَفِه، وجَرْحه؛ لما في ذلك من المُثْلَة. وكذا يَحرُمُ أخذ مالِهِ أو إتلافه؛ لأنَّ الشرَّع لم يَرِدْ بشيءٍ من ذلك.

و - يُعزَّر من قال لذمِّيٍّ: «يا حاجُّ»؛ لما في ذلك من تشبيههم في قصد كنائسهم بقُصَّاد بيت الله الحرام، أشبه بمن شبَّه أعياد الكفار بأعياد المسلمين، وفي هذا تعظيمٌ لفِعْلِهم.

ز - وكذا يعزَّر مَنْ لعنَ ذِمِّيًّا معيَّناً؛ لأنَّه معصومٌ، وعِرْضُه مُحرَّمٌ، فيؤدَّبُ لَاعِنُه أَدَباً خفيفاً؛ لأنَّ حُرْمة الذِّمِّي دون حُرمَة المُسلِم. إلَّا إذا صَدَر من

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 107 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.