Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 120

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد قطاع الطريق
  3. خامسا: حد قطاع الطريق

رابعاً: شُروطُ إِقامَةِ الحَدِّ على قَاطِعِ الطَّريق:

يُشترط لوجوب إقامة الحَدِّ على قاطِع الطَّريق ثلاثة شروط:

الشرط الأوَّل: ثبوتُ قَطْع الطَّريق؛ وذلك بأحد أمرين:

أ - شهادة رَجُلَيْن عَدْلَيْن؛ لقول الله ﷿: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

ب- إقرارُ قاطِع الطَّريق مرَّتين؛ كما في السرقة؛ لما رُوي (أَنَّ رَجُلًا أَتَى إِلَى عَلِيٍّ ﵁، فَقَالَ: إِنِّي سَرَقْتُ، فَانْتَهَرَهُ وَسَبَّهُ، فَقَالَ: إِنِّي سَرَقْتُ، فَقَالَ عَلِيٌّ: (اقْطَعُوهُ قَدْ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ مَرَّتَيْنِ) [رواه عبد الرزاق]. ولأنَّه إقرار يتضمَّن إتلافاً؛ فكان من شرطه التَّكرار كما في حدِّ الزِّنا.

الشَّرط الثَّاني: أن يأخذ المال من الحِرْز؛ وذلك بأن يأخذه من يد مستحِقِّه؛ فلو وجد المال مطروحاً على الأرض ليس بيد أحدٍ، أو أخذه من يد مَنْ غَصَبَه، لم يكن محارباً.

الشَّرط الثَّالث: أن يَبْلغَ ما أَخَذَه النِّصاب الذي يُقطَعُ به السَّارق؛ وهو رُبع دينارٍ من الذَّهب، أو ثلاثة دراهم من الفِضَّة، أو ما يعادل قيمة أحدهما -وقد مرَّ بيان ذلك في باب القَطْع في السَّرقة-؛ فلو أَخَذَ ما دون النِّصاب لم يُقْطَع.

خامساً: حَدُّ قُطَّاع الطَّريق:

قُطَّاع الطُّرق لهم أربعةُ أحكامٍ بحسب الجريمة التي ارتكبوها:

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 120 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.