Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 131

  1. كتاب الحدود
  2. باب قتال البغاة
  3. سادسا: كيفية تعامل الإمام مع البغاة

د - إذا تَرَك البُغاةُ القتال؛ إمَّا بالرُّجوع إلى الطَّاعة، أو بإلقاء السِّلاح، أو بالعجز عن القتال، ونحو ذلك، حَرُم قَتْلُهم واتِّباعُ مُدْبِرِهم وقَتْل جَريحِهِم؛ لما روي أنَّ عليًّا ﵁ أَمَرَ مُنادِيهِ يوم الجَمَل أن ينادي: (لَا يُقْتَلُ مُدْبِرٌ، وَلَا يُذَفَّفُ عَلَى جَرِيحٍ، وَمَنْ أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَ دَارِهِ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ طَرَحَ السِّلَاحَ آمِنٌ) [رواه سعيد بن منصور]. ومعنى «وَلَا يُذَفَّف على جريح»: أي ولا يُجْهَز على جريح.

هـ- وكذا لا يُغْنَم مالُهُم، ولا تُسْبى ذَراريهم؛ لأنَّ مالَهُم معصومٌ؛ لأنَّهم لم يَكْفُروا ببَغْيِهم، وعِصْمةُ الأموال تابعةٌ لدِينِهِم. وذُرِّيَّتهم أيضاً معصومون؛ إذ لا قتال منهم ولا بَغْي.

وإن أُخِذَ منهم شيءٌ من ذلك وَجَبَ رَدُّه إليهم؛ لأنَّ أموالهم كأموال غيرهم من المسلمين، وإنَّما أُبيحَ قِتالُهم لرَدِّهم إلى الطَّاعة.

و - لا يَضْمَنُ أهلُ العَدْل ما أَتْلَفوه على أهل البَغْي حال الحَرْب من نَفْسٍ ومالٍ؛ لأنَّهم فعلوا ما أُمِروا به، وقَتَلوا من أَحَلَّ الله قَتْلَهم؛ فلم يلزمهم شيءٌ للباغين؛ لأنَّهم مُتَعدُّون بقِتالِهم.

وكذا لا يَضْمَن أهلُ البَغْي ما أَتْلَفوه على أَهلِ العَدْل حال الحَرْب من نَفْسٍ ومالٍ؛ لأنَّهم قَتَلوا وأَتْلَفوا بتأويلٍ، فلا يلزمهم الضَّمان؛ لأنَّ تضمينهم يُفْضي إلى تَنْفيرِهِم من الرُّجوع إلى الطَّاعة.

ز - أهلُ البَغْي في شهادتهم، وإمضاءِ حُكْم حاكِمِهم كأهلِ العَدْل؛ فيُقضَى

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 131 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.