Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 139

  1. كتاب الحدود
  2. باب حكم المرتد
  3. فصل توبة المرتد

ب- من تكرَّرت رِدَّته؛ لقول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٣٧]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ﴾ [آل عمران: ٩٠]. ولأنَّ تكرار الرِّدَّة منه يدلُّ على فساد عقيدته، وقِلَّة مبالاته بالإسلام.

ج- مَنَ سبَّ الله تعالى صريحاً، أو سبَّ رسولًا من رُسُله، أو مَلَكاً من ملائكته، أو انتقص واحداً منهم؛ لأنَّه ذَنْبٌ عظيمٌ جدًّا، يدلُّ على فساد عقيدته، واستخفافه بالله تعالى أو رُسُلِه.

د - مَنْ قَذَف نَبيًّا من الأنبياء ﵈، أو قَذَفَ أُمَّهُ؛ فإنَّه يَكْفُرُ بذلك ولا تُقْبَلُ توبتُه في الدُّنيا؛ لما في ذلك من التعرُّض للقَدْح في النُّبوَّة الموجِب للكُفْر.

ويُقْتَلُ حتَّى ولو كان كافراً فأَسْلَم؛ لأنَّ القَتْل حَدُّ مَنْ قَذَفَ الأنبياء أو أُمَّهاتهم؛ فلا يسقطُ بالإسلام ولا بالتوبة؛ كما لا يسقطُ حَدُّ من قَذَفَ غير الأنبياء بالتَّوبةِ.

- عدم قبول توبةِ مَنْ سَبَقَ إنَّما هو في الدنيا، أمَّا في الآخرة؛ فمَنْ صَدَقَ منهم في توبته قُبِلَتْ، ونفعه ذلك؛ لعموم حديث ابن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ) [رواه ابن ماجه].

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 139 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.