قَالَ: لَا) [رواه مسلم].
و - سُطوحُ المواضعِ المنهيِّ عنها: لأنّها تتبعها في البيع ونحوه.
ولا تصحُّ صلاةُ الفريضة داخلَ الكعبةِ-والحِجْرُ منها-، ولا على ظهرِها؛ لأنّه يكونُ مستدبراً لبعضها.
وتصحُّ صلاةُ النَّذر فيها وعليها، وكذا صلاةُ النَّفل؛ بل تسنُّ؛ لأنّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي البَيْتِ رَكْعَتَينِ [رواه البخاري ومسلم]، وأُلحق النَّذرُ بالنَّفل.
٨) استقبالُ القبلةِ مع القدرةِ: لقوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة ١٤٤]، وحديث: (إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ) [رواه البخاري ومسلم].
فإنْ لم يجد المُصلّي من يخبره عن القِبلة بيقين صلّى بالاجتهاد؛ فإنْ أخطأَ فلا إعادةَ عليه؛ لما روى عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: (كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ فَلَمْ نَدْرِ أَيْنَ القِبْلَةَ؛ فَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ حِيَالَهُ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ الله ﷺ؛ فَنَزَلَ: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة ١١٥]) [رواه التّرمذيّ].
وإنْ أمكنه معاينةُ الكعبةِ؛ فيجب عليه أن يستقبل في صلاته الكعبةَ بعينِها.
ويكفي البعيدَ إصابةُ الجهةِ؛ لقوله ﷺ: (مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ قِبْلَةٌ) [رواه الترمذي ابن ماجه].
٩) النيّةُ: ولا تسقطُ بحالٍ؛ لحديث عمر ﵁: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) [رواه البخاري ومسلم].