Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 165

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل أحكام الأسرى
  3. فصل أحكام الفيء
  4. ثانيا: مشروعية الفيء

فصل أحكام الفَيْء

أوَّلًا: تعريفُ الفَيْءِ:

الفَيْءُ لغةً: بفتح الفاء وياءٍ ساكنةٍ؛ من فاءَ الظِّلُّ: إذا رَجَعَ نحو المَشْرِقِ، وهو اسمٌ لما يؤخذ من الكفَّار؛ لأنَّه رجع منهم إلى المسلمين.

واصطلاحاً: ما أُخِذَ من مالِ كافرٍ بحقٍّ، بلا قتالٍ، وما تركوه فَزَعاً من المسلمين، وما تُرِك عن ميِّت ولا وارث له.

ثانياً: مَشْروعيَّة الفَيْءِ:

الأصل في مشروعيَّة الفَيْءِ القرآن، والسُّنَّة:

- فمن القرآن: قوله ﵎: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٦) مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الحشر: ٦ - ٧].

- ومن السُّنة: حديث عمرَ ﵁ قال: (كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ، مِمَّا لَمْ يُوجِفِ المُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ، وَلَا رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ خَاصَّةً، وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِ، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السِّلَاحِ وَالكُرَاعِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللّاهِ) [رواه البخاري، ومسلم].

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 165 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.