Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 174

  1. كتاب الجهاد
  2. باب عقد الذمة
  3. فصل أحكام أهل الذمة
  4. ثانيا: الأحكام التي تجب لأهل الذمة

ج- يُمْنَعونَ من دُخول حَرَم مَكَّة؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ [التوبة: ٢٨].

د - يُمْنَعونَ من الإقامة بالحِجازِ؛ كالمدينة، واليَمامة، وخَيْبر، وفَدَك، ويَنْبُع؛ لما روى أبو عُبَيْدَة بن الجرَّاح ﵁ قال: (إنَّ آخِرَ كَلَامُ تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ قَالَ: أَخْرِجُوا الْيَهُودَ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ، وَأَهْلَ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ) [رواه ابن أبي شيبة]. وعن عمر ﵁ أنَّه سمع رسول الله ﷺ يقول: (لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا) [رواه مسلم]. قال الإمام أحمد: «جَزيرةُ العَرَبِ: المَدِينَةُ وَمَا وَالَاهَا». ويدلُّ له أنَّه ليس أحدٌ من الخُلَفاء أخرج أحداً من اليَمَنِ وتَيْماءَ.

- ويجبُ على الإمام تطبيقُ أحكام الإسلام عليهم في ضَمان نَفْسٍ، ومالٍ، وعِرْضٍ، وفي إِقامَةِ حَدٍّ فيما يعتقدون تحريمه؛ كالزِّنا، والقَتْل، والسَّرِقَة، ونحو ذلك.

ولا يُحدُّون فيما يعتقدون حِلَّه؛ كشُرْبِ خَمْرٍ، وأَكْلِ خِنْزيرٍ، ونِكاحِ ذاتِ مَحْرَمٍ؛ لأنَّهم يُقَرُّون على كُفْرِهِم، وهو أعظمُ جُرْماً وإثْماً من ذلك، إلَّا أنَّهم يُمْنَعون مِنْ إظهاره؛ لتأذِّي المسلمين به.

ثانياً: الأحكامُ التي تَجِبُ لأَهْل الذِّمَّة:

أ - يحرُمُ قَتْلُهُم، وأَخْذُ أموالهم، ويَجِبُ على الإمام حِفْظُهم، ومَنْعُ من

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 174 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.