Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 178

  1. كتاب الجهاد
  2. باب عقد الذمة
  3. فصل ما ينتقض به عهد الذمي

ح - إذا تعدَّى على مُسْلِمٍ بقَتْلٍ، أو فِتْنةٍ في دِينِه؛ لأنَّه ضررٌ يعُمُّ المسلمين، أَشْبَه ما لو قاتلهم.

* فمن أتى من أهل الذمَّة بشيءٍ من هذه الأعمال، ترتَّب عليه الأحكام التالية:

أ - انْتَقَضَ عَهْدُه.

ولا يَنْتقِضُ عَهْدُ نسائِهِ ولا أولادِهِ؛ لأنَّ النَّقْضَ وُجِدَ منه دُونَهُم، فاختصَّ حُكمُه به.

ب- يُخيَّرُ الإمامُ فيه -ولو قال: تُبْتُ- بين القَتْل، والرِّقِّ، والمَنِّ، والفِداءِ؛ كالأسير الحربيِّ؛ لأنَّه كافر لا أمان له، قُدِرَ عليه في دار الإسلام بغير عقد ولا عهدٍ، ولا شبهة ذلك.

ج- يَصِيرُ مالُهُ فَيْئاً للمُسلمين؛ لأنَّ المال لا حُرْمَة له في نَفْسِه، وإنَّما هو تابعٌ لمالِكِه حقيقةً، وقد انتقضَ عَهْدُ المالكِ في نَفْسِه، فكذلك مالُهُ.

- وإذا أَسْلَمَ من انْتَقَضَ عَهْدُه من أَهْل الذِّمَّة، حَرُمَ قتْلُه، ولو كان سَبَّ النبيَّ ﷺ؛ لحديث عمرو بن العاص ﵁، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: (الْإِسْلَامَ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ مِنْ الذُّنُوبِ) [رواه أحمد].

أمَّا من قَذَفَ النَّبيَّ ﷺ فيُقتلُ بكلِّ حالٍ؛ لأنَّ القَتْلَ حَدُّ من قَذَف الأنبياء أو أُمَّهاتِهم، فلا يَسْقُطُ بالإسلام.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 178 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.