Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 186

  1. كتاب الأطعمة
  2. فصل ما يباح أكله من الحيوانات
  3. ثانيا: حكم أكل الجلالة

مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ) [رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي].

ويُستثنى من حِلِّ حيوان البحر ما يلي:

أ - الضِّفْدَع: يَحرُمُ أَكْلُها لأنَّها من المُستخْبَثات، وللنَّهي عن قَتْلها؛ فعن عبد الرَّحمن بن عُثْمان: (أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ضِفْدَعٍ، يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ، فَنَهَاهُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَتْلِهَا) [رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي].

ب- الحيَّةُ: يَحرُمُ أَكْلُها؛ لأنَّها من المُسْتَخْبثاتِ.

ج- التِّمْساح: يَحرُمُ أَكْلُه؛ لأنَّه يَفْتَرِسُ بِنابِهِ.

ثانياً: حُكمُ أَكْل الجَلَّالَة:

الجَلَّالَة: هي الدابَّة التي أكثرُ عَلَفِها النَّجاسة. سُمِّيت بذلك؛ لأنَّها تأكُلُ العَذِرة، كُنِّي عنها بالجِلَّة؛ فقيل لآكلتها: جَلَّالَة.

- ويَحرُمُ أَكْلُ الجَلَّالَة، وأكْلُ بَيْضِها، وشُرْبُ أَلْبانها؛ لما روى ابن عمر ﵄ قال: (نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا) [رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه].

- ويُكرَه رُكوبها؛ لما روى ابن عمر ﵄ قال: (نُهِيَ عَنْ رُكُوبِ الجَلَّالَةِ) [رواه أبو داود].

- فإن كان أكثر عَلَفِها الطَّاهر لم تَحرُم.

- ولا يَحلُّ أَكلُ الجلَّالة حتَّى تُحبَس ثلاثة أيَّامٍ بلياليهنَّ، وتُطْعَم الطَّاهِر،

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 186 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.