مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ) [رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي].
ويُستثنى من حِلِّ حيوان البحر ما يلي:
أ - الضِّفْدَع: يَحرُمُ أَكْلُها لأنَّها من المُستخْبَثات، وللنَّهي عن قَتْلها؛ فعن عبد الرَّحمن بن عُثْمان: (أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ضِفْدَعٍ، يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ، فَنَهَاهُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَتْلِهَا) [رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي].
ب- الحيَّةُ: يَحرُمُ أَكْلُها؛ لأنَّها من المُسْتَخْبثاتِ.
ج- التِّمْساح: يَحرُمُ أَكْلُه؛ لأنَّه يَفْتَرِسُ بِنابِهِ.
ثانياً: حُكمُ أَكْل الجَلَّالَة:
الجَلَّالَة: هي الدابَّة التي أكثرُ عَلَفِها النَّجاسة. سُمِّيت بذلك؛ لأنَّها تأكُلُ العَذِرة، كُنِّي عنها بالجِلَّة؛ فقيل لآكلتها: جَلَّالَة.
- ويَحرُمُ أَكْلُ الجَلَّالَة، وأكْلُ بَيْضِها، وشُرْبُ أَلْبانها؛ لما روى ابن عمر ﵄ قال: (نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا) [رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه].
- ويُكرَه رُكوبها؛ لما روى ابن عمر ﵄ قال: (نُهِيَ عَنْ رُكُوبِ الجَلَّالَةِ) [رواه أبو داود].
- فإن كان أكثر عَلَفِها الطَّاهر لم تَحرُم.
- ولا يَحلُّ أَكلُ الجلَّالة حتَّى تُحبَس ثلاثة أيَّامٍ بلياليهنَّ، وتُطْعَم الطَّاهِر،