Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 190

  1. كتاب الأطعمة
  2. فصل أحكام المضطر

- ومن اضطُرَّ إلى الانتفاع بمالِ الغير مع بقاء عَيْنِه؛ كثيابٍ يَدْفَعُ بها البَرْدَ عن نفسه، أو دَلْوٍ يَسْتَقِي به ماءً، ونحو ذلك، وكان مالِكُه غير محتاجٍ إليه، وَجَبَ على مالِكِه بَذْله لذلك المضطرِّ مجَّاناً من غير عِوَضٍ؛ لأن الله تعالى ذمَّ من يمنع ذلك بقوله: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ [الماعون: ٧]؛ فلو كان بذله غير واجب لما ذمَّه؛ إذ الذمُّ لا يكون إلَّا على ترك واجبٍ، أو فعل محرَّمٍ.

* الأَكْلُ من ثَمَرِ البَساتين وما سَقَطَ من أَشْجارِها:

- من مَرَّ ببُسْتانٍ لا حائط له، ولا حارس عليه يَحرُسُه، جاز له الأَكْل من ثَمَرِ شَجَرِ ذلك البستان مجَّاناً؛ سواء كان على الشجر، أو ساقطاً على الأرض، ولو من غير حاجةٍ أو اضطرار؛ لما روى أبو زينب -التابعي- قال: (سَافَرْتُ فِي جَيْشٍ مَعَ أَبِي بَكْرَةَ، وَأَبِي بَرْزَةَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، فَكُنَّا نَأْكُلُ مِنَ الثِّمَارِ) [رواه ابن أبي شيبة].

- ولا يجوز له الصعود على الشَّجَر، ولا أن يَضْرِبَه أو يَرْمِيَه بشيءٍ ليسقط؛ لأنَّ ذلك قد يُفْسِدُ الشَّجرَ والثَّمَرَ.

- وليس له أن يحمل شيئاً من الثَّمَر؛ لقول عمر بن الخطَّاب ﵁: (مَنْ مَرَّ مِنْكُمْ بِحَائِطٍ فَلْيَأْكُلْ فِي بَطْنِهِ وَلَا يَتَّخِذْ خُبْنَةً) [رواه البيهقي]. والخُبْنَةُ: ما يحمله الإنسان في حُضْنِه.

وليس له أن يأكل من ثَمَرٍ مَجْنِيٍّ مجموعٍ، إلَّا لضرورةٍ.

- ويجوز الأكلُ كذلك من زَرْعٍ قائمٍ، أو باقِلَّاء أو حِمَّصاً أخضرين،

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 190 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.