Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 207

  1. كتاب الصيد
  2. ثالثا: شروط إباحة الصيد

الحَيِّ. ولا يُباحُ بغير ذلك، حتَّى وإن خَشِيَ مَوْتَهُ ولم يجد آلةً يُذَكِّيه بها.

- ومن رَمَى صَيْداً، فأثبته، ثمَّ رَماهُ ثانياً أو رَماهُ آخرُ، فقَتَلَه، لم يحلَّ الصَّيْدُ؛ لأنَّه صار مقدوراً عليه بإثباته، فلم يُبَحْ إلَّا بتَذْكِيَتِه. إلَّا أن يُصِيبَ الأوَّلُ مَقْتَلَهُ؛ كقَلْبِه أو حُلْقومه، أو يصيبَ الثاني مَذْبَحَه، فيَحِلُّ في الحالين؛ لأنَّه مُذكًّى.

الثانية: وإن امتنع الصَّيْدُ المجروح بعَدْوِه، ولم يتمكَّن من ذَبْحِه حتَّى ماتَ، أو أَمْسَكَهُ جَريحاً ولم يتَّسِعِ الوقتُ لتذكيته، بل مات في الحال، فلا يَحِلُّ إلَّا بأربعة شروط:

الشرط الأوَّل: كون الصَّائد أهْلًا للذَّكاةِ حالَ إِرْسالِ آلَةِ الصَّيْدِ؛ أي: أن يكون الصَّائدُ ممَّن تَحِلُّ ذبيحته؛ لما روى عَدِيُّ بن حاتمٍ ﵁ عن النبيِّ ﷺ أنَّه قال: (فَإِنَّ أَخْذَ الكَلْبِ ذَكَاةٌ) [رواه البخاري، ومسلم]، والصَّائدُ بمنزلة المُذكِّي، فيُشترط فيه الأَهْليَّة، وهي أن يكون عاقلًا، مُميِّزاً، مسلماً أو كتابيًّا، قاصداً للصَّيْد.

فلا يحلُّ ما صاده مجنونٌ، أو سَكْرانُ، أو صغيرٌ غير مُميِّزٍ، أو كافرٌ غير كتابيٍّ؛ كمجوسيٍّ، أو وثنيٍّ، أو مرتدٍّ، ونحوهم.

- وكون الصَّائدِ أهْلًا للذَّكاة؛ أي فيما إذا كان الصَّيد لا يَحِلُّ إلَّا بالذَّكاة. أمَّا الصَّيْدُ الذي لا يفتقر إلى ذَكاةٍ؛ كالسَّمَك والجَرادِ، فإنَّه يُباح ولو صاده من لا تُباح ذبيحته؛ لأنَّه لا ذَكاةَ له.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 207 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.