Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 209

  1. كتاب الصيد
  2. ثالثا: شروط إباحة الصيد

وقد أمر النبيُّ ﷺ بقَتْلِهِ؛ فعن جابر بن عبد الله ﵄ قال: (أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ الكِلَابِ، حَتَّى إِنَّ المَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنَ البَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ، ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَتْلِهَا، وَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ البَهِيمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ) [رواه مسلم].

ومثله الكَلْبُ العقور؛ لما روت عائشة ﵂، أنَّ رسول الله ﷺ قال: (خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يَقْتُلُهُنَّ فِي الحَرَمِ: الغُرَابُ، وَالحِدَأَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالفَأْرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ) [رواه البخاري، ومسلم].

* صِفَةُ الجارِحِ المُعَلَّم:

أ - يكون الجارح الذي يصيد بِنَابِهِ مُعَلَّماً بثلاثة أمور:

١) إذا أُرْسِلَ اسْتَرْسَلَ؛ فإذا رأى الصَّيْد لا يذهب بنفسه حتَّى يرسله صاحبه.

٢) وإذا زُجِرَ انْزَجَر.

٣) وإذا أمسك الصَّيْدَ لم يأكله، بل يمسكه على صاحبه حتَّى يجيء إليه؛ فعن عَدِيِّ بن حاتم ﵁، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: (إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ المُعَلَّمَ فَقَتَلَ فَكُلْ، وَإِذَا أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ) [رواه البخاري، ومسلم].

ولا يُعتبر تكرُّر ذلك؛ فلو أَكَلَ مَرَّةً بعد أن صاد صَيْداً لم يخرج بذلك عن كونه مُعَلَّماً؛ لأنَّ أَكْلَهُ قد يكون لجوعٍ أو توحُّشٍ.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 209 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.