Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 218

  1. كتاب الأيمان
  2. سادسا: شروط كفارة اليمين

الرابع: أن يكرِّر أيماناً على أجناسٍ مختلفة؛ كأن يقول: «والله لا بعت كذا، والله لا اشتريت كذا، والله لا لبست كذا»، فحنث في واحدةٍ وكفَّر، ثمَّ حنث في الأخرى، لزمته كفَّارة ثانية؛ لوجوبها بالحِنْث بعد أن كفَّر عن الأولى، كما لو جامع في نهار رمضان فكفَّر، ثمَّ جامع فيه أخرى.

سادساً: شُروطُ كفَّارَةِ اليَمين:

يُشترط لوجوب الكفَّارة في اليمين خمسة شروطٍ:

أ - أن يكون الحالفُ مُكلَّفاً - بالغاً عاقلاً-؛ فلا تجبُ الكفَّارة على صغيرٍ، أو مجنونٍ، أو مغمًى عليه، أو نائمٍ؛ لحديث عليٍّ ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ قال: (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ) [رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه]. ولأنَّه لا قَصْدَ لهم.

ب- أن يكون مُختاراً لليمين؛ فلا تنعقد من مُكْرهٍ عليها؛ لحديث ابن عبَّاس ﵄ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: (إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) [رواه ابن ماجه].

ج- أن يكون قاصداً عَقْد اليمين؛ فلا تنعقد ممَّن سَبَق اليمين على لسانه بلا قَصْدٍ؛ كما لو قال -في عُرْضِ حديثه-: «لا والله»، أو «بلى والله»؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥].

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 218 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.